السيد الخوئي
82
تكملة منهاج الصالحين
بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما . ( مسألة 123 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق . ( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فإن حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب ، فإن لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر ، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل . ( مسألة 125 ) : إذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا . ( مسألة 126 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية . ( مسألة 127 ) : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفردا ، قال الشيخ في الخلاف أنه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار ، ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ولكنه لا وجه له وإذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الأولى أيضا . ( مسألة 128 ) : إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة